الشيخ علي پناه الاشتهاردي

72

مدارك العروة

مسألة 6 - وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسها في صلاة اللَّيل قبل الفجر ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة اللَّيل عليه إلَّا أن الأفضل إعادتها في وقتها .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 70 .